للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجني عليه لا يكون أعلى رتبة قبل تسليمه إليه منه لو (١) كان سُلِّمَ إليه ثم أسر من عنده فمشتريه من المقاسم (٢) أولى منه، بخلاف ما يبيعه سيده، ولأنه متعدًّ في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به (٣) على مالكه قبل.


(١) في (ف) و (ق ٢): (أو).
(٢) في (ف): (المغانم).
(٣) قوله: (به) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>