للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون ذلك (١) مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة، فيكون له أن يرجع بالمثل على العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد، وكذلك كسوته (٢).

[فصل [في قراض المأذون له في التجارة]]

واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضًا أو أعطاه (٣) فأجاز ذلك (٤) ابن القاسم (٥) ومنعه أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضًا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن (٦) له في التجارة وإن أعطى قراضًا كان قد أودع المال.

وأرى أن يمنع (٧) من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرًا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا (٨) يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتن إذا أعطاه سيده مائة


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (وكذلك كسوته) ساقط من (ر)، وفي (ف): وكسوته.
(٣) قوله: (أو أعطاه) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (فأجاز ذلك) يقابله في (ف): (فأجازه).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦٤٤، ونص المدونة: (قال: قال مالك: لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا. ولم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضا شيئا، ولا بأس به أيضا عندي؛ لأنه يبيع بالدين ويشتري).
(٦) قوله: (أذن) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (وأرى أن يمنع) يقابله في (ر): (منع).
(٨) في (ف): (قراضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>