للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحضرة النصراني كان ذلك (١) قطعًا لدعوى النصراني (٢).

وهو أبين إلا أن يعلم من النصراني أمر يعذر به في السكوت؛ لأنه ليس من العادة صلاة المسلمين على الكافرين ولا دفنهم عندهم، ولو صلى عليه النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم كان ميراثه للنصراني، وهو ها هنا أبين من صلاة المسلمين عليه، وإن قال كل واحد منهما: لم يَزُل عن ديني، كان المال بينهما نصفين على (٣) حسب ما تقدم.

[فصل [في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني أقام كل واحد منهما بينة على أنه مات على دينه]]

واختلف إذا أقام كل واحد منهما بينة على دعواه فقال ابن القاسم: يقضى بأعدلهما فإن تكافأتا كان المال بينهما. وقال غيره: إذا تكافأتا كان المال للمسلم (٤).

قال الشيخ: لا تخلو البينة من ثلاثة أوجه: إما أن تشهد بما لم يزالوا يعرفونه من دينه، أو بما مات عليه، أو إحداهما بما لم يزل عليه والأخرى بما مات عليه، فإن كانت الشهادتان أنه لم يزل على (٥) ذلك (٦) حين موته ولا


(١) قوله: (ذلك) سقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٦٦.
(٣) قوله: (على) زيادة في (ح).
(٤) انظر القولين في المدونة: ٢/ ٥٩٤.
(٥) قوله: (على) سقط من (ح).
(٦) زيادة: (إلى) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>