للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الجنايات (١)

باب في العبد إذا قتل رجلًا له وليِّان (٢) غائب وحاضر (٣) فسلمه السيد (٤) لأحدهما وقدم الغائب (٥)، وفي العبد يقتل حرًّا خطأ ثم يعتقه سيده أو يبيعه (٦)]

وإذا قتل العبدُ حرًّا له وليِّان، حاضرٌ وغائبٌ، فصالح الحاضرُ سيدَ العبدِ على أن أخذ جميع (٧) العبد عن نصيبه، ثم قدم الغائب فإن دفع إليه السيد نصف الدية أُجبر على قبولها، ولم يكن له إلى القتل سبيل، ولا دخول للأول


(١) قلت: يقع هذا الكتاب كآخر كتاب في ديوان التبصرة في نسخة القرويين (ق ٧)، وليس كذلك في نسخه الأخرى، فقد كان ترتيب الديوان في الكتب الفقهية المشتمل عليها مختلفا بين نسخه على ما أشرنا له في مقدمة الكتاب.
(٢) زاد بعده في (ق ٧) و (ف): (أحدهما).
(٣) قوله: (وحاضر) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (السيد) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (الغائب) ساقط من (ق ٦) و (ف).
(٦) قوله: (أو يبيعه) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (جميع) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>