للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ميراث (١) المرتد وهل يكون له ماله (٢) إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله (٣) في حال ارتداده

وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال ابن القاسم في كتاب محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده (٤).

فإن راجع الإِسلام كان له ماله (٥). وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى (٦) أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإِسلام كان ماله (٧) لجماعة (٨) المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ" (٩). وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا


(١) في (ف): (أحكام).
(٢) في (ح): (ميراثه).
(٣) قوله: (ماله) سقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٠٦.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٦.
(٦) في (ح): (وأرى).
(٧) في (ح): (ميراثه).
(٨) في (ف) و (ح): (لجميع).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٨٤، في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من كتاب الفرائض، رقم: (٦٣٨٣). ومسلم: ٣/ ١٢٣٣، في أول كتاب الفرائض، برقم: (١٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>