للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقر عليه، ولا تضرب عليه الجزية فيه (١) فيجمعه وإياهم جزية واحدة.

واختلف إذا ارتد في المرض فقال في المدونة: لا يورث (٢).

وقال في كتاب ابن حبيب: لا يورث إلا أن يتهم أن يكون أراد منعهم الميراث. وذكر ابن شعبان في ذلك (٣) قولين: الميراث والمنع.

قال الشيخ: لا يخلو المرتد في المرض من ثلاثة أوجه: إما أن يقتل عليها، أو يعاجله الموت قبل ذلك، أو يرجع إلى الإِسلام ثمَّ يموت مسلمًا، فإن قتل لم يرثه ورثته، ولم يتهم أحد في مثل هذا، وإن عاجله الموت قبل أن يقتل نُظِرَ إلى ورثته، فإن كانوا ولدًا وممن يعلم منهم (٤) القرب إليه لم يرثوه، وإن كانوا أباعد وممن يعلم منه (٥) أنَّه بينهم وبينه عداوة وشنان- حُقَّ أن يقال: إنهم يرثونه.

وإن راجع الإِسلام ورثه على قوله في المدونة إن ملكه لا يسقط عن ماله (٦)، وعلى قوله: إنه لا يعود إليه (٧) تقوى التهمة فيمن بينهم وبينه عداوة أن يظهر ذلك ثم يعود إلى الإِسلام، فيموت مسلمًا ويمنعهم ماله.


(١) قوله: (فيه) سقط من (ح)
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٨.
(٣) قوله: (فى ذلك) زيادة من (ر).
(٤) قوله: (منهم) سقط من (ح).
(٥) قوله: (منه) زيادة فى (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٦.
(٧) زاد في (ر): (ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>