للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في المواضع التي تجب فيها الجمعة]

الجمعة تجب في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصار، واختلف فيما سوى ذلك: فقال مالك مرةً: تقام في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها وفيها الأسواق (١). وقال مرةً: المتصلة البنيان. ولم يذكر الأسواق (٢).

وقال في سماع أشهب: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقةً، وطرقها في وسطها، ولها أسواق، ومسجد يجمعون فيه الصلاة- فإنهم يجمعون الجمعة (٣).

وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأن الأصل ما أقيمت فيها، وإلى هذا ذهب سحنون: أنها تقام في المدن وما أشبهها.

وسئل محمَّد بن سحنون عن القرى التي أحدثت فيها المنابر فقال: لا أرى ذلك؛ لأنه أمر اختلف فيه، ولو كان ذلك واجبًا على أهل القرى لأقامها سحنون إذ صلي كما أقامها لأهل قلشانة وسوسة وصفاقس، فما أجاز ذلك فيها إلا زحفا (٤). وأنكر ابن سحنون على ابن طالب حين أقامها بأولج وقرقورية.

قال الشيخ: وقد أخبرني بعض أهل أولج أن بها عشرة مساجد، وقال يحيى بن عمر: الذي أجمع (٥) عليه مالكٌ وأصحابه (٦) أن الجمعة لا تقام إلا


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥١. ولم يذكر سماع أشهب، وهو في كتاب الصلاة الثاني، من كتاب أوله اغتسل على غير نية.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٣.
(٥) في (س): (اجتمع).
(٦) قوله: (وأصحابه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>