للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثلاثة: المصر، والجماعة، والإمام الذي تخاف مخالفته، فمتى عدم شيءٌ من هؤلاء لم تكن جمعة.

فجميع هذه الروايات يشدّ بعضها بعضًا، أنها إنما تقام بالمدن والأمصار وما كان من القرى يشبهها (١).

وراعى مالك مرةً العدد، فروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب أنه قال: إذا كانوا ثلاثين رجلًا أو ما قاربهم جمَّعوا (٢).

قال ابن حبيب: وهو مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع ثلاثون بيتًا. . ." (٣) والبيت: مسكن الرجل الواحد.

وفي مختصر ما ليس في المختصر قال: إذا كانت قرية فيها خمسون (٤) رجلًا ومسجد يجمّعون فيه الصلوات - فلا بأس أن يصلوا صلاة الخسوف، وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر؛ لأن الجمعة أولى بطلب ذلك فيها.

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا حد لهم. وقال أبو الحسن ابن القصار: وليس عند مالك للجماعة التي تجب عليهم الجمعة حدّ محدود، غير أني رأيت لمالك نصًّا: أنها لا تقام بالثلاثة ولا بالأربعة، وقال أبو محمَّد عبد الوهاب: إنهم لا حد لهم، إلا أن يكونوا عددًا يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية (٥).


(١) في (ب): (شبها بها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٢.
(٣) ذكره سحنون في المدونة: ١/ ٢٣٣، وعزاه إلى ابن وهب عن القاسم بن محمَّد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين ابن وهب والقاسم بن محمَّد رحمهم الله.
(٤) في (ب): (ثلاثون).
(٥) انظر: الإشراف: ١/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>