للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الوقت الذي يضمن (١) فيه الصانع إذا ادعى الضياع، أو تعدى على ما استصنع فيه قبل العمل أو بعده أو (٢) فلس أو وهب أو باع

وإذا ادَّعى الصانعُ تلفَ الثوب قبْل أن يصنعه، واختلفت قيمته يومَ قبضِهِ عن قيمته يومَ قُيِّم عليه، فإن قال: هلك يوم قبضته- غَرِمَ قيمته يومئذٍ، وإن قال: هلك الآن، وكانت قيمتُهُ اليومَ أقلَّ ضَمِنَ قيمتَه يومَ قبضه؛ لأن الدافعَ يكذبه، ويختلف إذا صدَّقه أو قامت البينةُ أنَّه رُئِيَ عنده بالأمس وقال: ضاعَ اليومَ، فقول ابن القاسم: الجواب كالأول، والقيمة يوم القبض (٣). وقيل في (٤) الرهن: القيمة فيه لآخر يوم رُئي عنده. فعلى هذا يكون (٥) في الصانع القيمة لآخر يوم (٦) رئي عنده.

واختلف في الخياط يقطع الثوب، ثم يغيب عليه بعد قطعه، فقال في كتاب محمد: عليه قيمته صحيحًا قبل قطعه، ولو كانت شقة فقطع منها ثوبين، ثم ادعى ضياع أحدهما كان عليه قيمة (٧) نصف الشقة صحيحة (٨) لا قيمة نصف صحيح (٩). وقال ابن القاسم في مختصر ما ليس في المختصر: يغرم قيمته


(١) قوله: (يضمن) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (أو) ساقط من (ت).
(٣) انظر: المد ونة: ٣/ ٣٩٩.
(٤) قوله: (في) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (تكون).
(٦) في (ت): (وقت).
(٧) قوله: (قيمة) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (صحيحا).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>