(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٢٣، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (١٤٠٦). (٣) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٢٢، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (١٤٠٥). (٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٣٥، من باب جامع ما لا يجوز من النكاح، في كتاب النكاح برقم (١١١٤)، ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)، وأخرجه الشافعي بنحوه: ١/ ٢٩١، في كتاب عشرة النساء، برقم (١٣٩٤)، والبيهقي في سننه،: ٧/ ١٢٦، في باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، من كتاب النكاح، برقم (١٣٥٠٤). (٥) قال الترمذي في سننه: ٣/ ٤٢٩: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، أخرجه: ٥/ ١٩٦٦، في باب =