للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عروة: هو الزنا الصراح (١). وقيل: ليس بزنا وما أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - الزنا (٢) بحال.

ونكاح المتعة: ما وُقِّت بأجلٍ؛ يومٍ أو شهرٍ أو سَنَةٍ، بشرط من المرأة أو الرجل يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق.

ويختلف في الصداق هل لها المسمى أو صداق المثل. والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد لا في الصداق. ولو قيل: صداق المثل إلى المدة التي ضرباها؛ لكان وجهًا، فيقوم على الوجه الفاسد كما (٣) لو كان يجوز كما تُقَوَّم الثمرة والزرع على مستهلكه، ولا تعطى صداق المثل كالمؤبد، وإنما يقوم المبيع على قدر ما بيع منه، فليس بائع بعض منافعه (٤) كمن باع جملة منافعه.

وإن تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر كان نكاحه على ثلاثة أوجه: فإن شرطا (٥) ذلك كان فاسدًا، وهو نكاح متعة.

واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترطا (٦). قال محمد: النكاح باطل وهو متعة. وروى ابن وهب عن مالك جوازه، فقال: إنما يكره الذي ينكحها على ألا يقيم، وعلى ذلك يأتيها. وروى عنه أشهب أنه قال: إن أخبرها قبل أن


= نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخرا، من كتاب النكاح برقم (٤٨٢٥).
(١) لم أقف على لفظه، وأخرج الطبراني في الكبير: ٧/ ١٣، برقم (٦٢٣٢): (أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة: هي زنى).
(٢) قوله: (الزنا) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (كما) زيادة من (ب).
(٤) قوله: (بعض منافعه) يقابله في (ت): (منافع يوم).
(٥) في (ب): (شرط).
(٦) في (ت): (يشترطاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>