للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تحريق العدو بالنار والتدخين عليهم, وإذا أحرقواهم مراكب المسلمين هل يلقي المسلم نفسه في البحر؟]

وإذا كان العدو (١) في حصن فلا بأس أن يرمى بالمجانيق (٢)، وإن كان فيهم نساء أو ذرية أو مسلمون أسارى، إلا أن يبرزوهم لموضع الرمي، فلا يرموا به (٣).

ولا بأس أن يرموا (٤) حينئذ سور الحصن؛ ليتوصل إلى هدم ما يتوصل به إلى الدخول، ولو أبرزوا حينئذ الأسارى، وقالوا: إن فعلتم ذلك قتلناهم؛ لرأيتُ أن يوقف عنهم حتى يجعل الله لهم فرجًا.

ولا بأس أن يُحْرَق سور الحصن بالنار؛ ليتوصل إلى الدخول.

وإن كان يحرق [من فيه] (٥)؛ جاز إذا لم يكن فيه (٦) إلا المقاتلة، ولم يقدر عليهم بغير الحرق، ولم يجز إذا كان فيه أسارى من المسلمين.

واختلف إذا كان معهم نساؤهم وذراريهم، ولا مسلمين معهم، فمنعه


(١) في (ت): (المسلم).
(٢) المجانيق مفردها: المَنْجَنِيْق -بفتح الميم وكسرها-، وهي آلة قديمة من آلات الحصار كانت تُرْمَى بها حجارةٌ ثقيلةٌ على الأسوارِ فتهدمُها. انظر: لسان العرب: ١٠/ ٣٣٨.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥١٢، والبيان والتحصيل: ٣/ ٢٩.
(٤) في (ق ٣): (يرمى).
(٥) قوله (من فيه) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (فيه) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>