للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في هذه الأوجه الثلاثة:

فقال محمد بن مسلمة: إذا حارب الذمي؛ يقتل؛ لأنه نقض العهد، ولا يؤخذ ولده؛ لأنه إنما نقض وحده، وماله مال من لا عهد له، وإن قطع لم يؤخذ ماله؛ لأنه بقي في ذمته.

وقال أشهب: إذا خرج على وجه النقض؛ فهو على عهده. قال: ولا يعود الحر في الرق أبدًا (١).

وقال الداوديُّ: إذا كان ذلك عن ظلمٍ ظُلموا به؛ فهو نقضٌ؛ لأنهم لم يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم. وهو أبين؛ لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم، وبإسقاط حقّهم فيه. وقول أشهب في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق؛ ليس بحسن، وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقتل الرجال وسبى النساء والذرية (٢).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٠٩.
(٢) خبر بني قريظة متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١١٠٧، في باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد والسير برقم (٢٨٧٨)، ومسلم: ٣/ ١٣٨٩، في باب جواز قتال من نقض العهد من الجهاد والسير، برقم (١٧٦٩)، ولفظ البخاري: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد -هو ابن معاذ- بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قوموا إلى سيدكم". فجاء فجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك." قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>