للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالقتان إن دخلتما هذه الدار (١)، فدخلت واحدة كان حنثه (٢) على الخلاف المتقدم في العتق (٣).

فصل [في الرجل يقول لعبده: أنت حرٌّ إن دخلت هذه الدار، فيقول العبد: قد دخلتها]

قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار، أو لامرأته أنت طالق إن دخلتها، فقالا بعد ذلك: دخلناها، إنَّه (٤) يؤمر بعتق عبده وطلاق امرأته ولا يجبر على ذلك بالقضاء (٥) (٦). وكذلك إن قال: إن كنتما دخلتما هذه الدار (٧) فقالا: قد دخلناها.

وكذلك إن قال لأمته: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك، أو كنت تبغضيني فقالت: أنا أحبك أو قال ذلك لزوجته، أو قال: إن كتمتني، فتخبره الخبر، قال: إنه (٨) لا يقيم عليهما؛ لأنه لا يدري أصدقته أم لا (٩)؟ فقال (١٠) فهذا كله وما أشبهه على هذا يؤمر ولا يجبر (١١).


(١) قوله: (هذه الدار) يقابله في (ح): (هاتين الدارين).
(٢) قوله: (كان حنثه) يقابله في (ح): (حنث).
(٣) قوله: (في العتق) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (أنه) ساقط من (ف) و (ح).
(٥) قوله: (لا يجبر على ذلك بالقضاء) يقابله في (ر): (لا يقضى عليه بذلك).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠.
(٧) قوله: (هذه الدار) ساقط من (ف، ر).
(٨) قوله: (إنه) ساقط من (ح).
(٩) قوله: (لا) في (ح): (كذبته).
(١٠) قوله: (فقال) ساقط من (ح).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٠ و ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>