للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ (١) - رضي الله عنه -: فهذا كله كما قال من باب الشك لا يدري هل حنث أم لا؟ فيؤمر بالعتق والطلاق لإمكان أن يكون حنث، ولا يجبر لإمكان أن يكون لم يحنث.

وقال في المجموعة: قوله: أنت حرة إن كنت تحبيني، فقالت: أنا أبغضك أشد؛ لأنا نعلم أنها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه، ولكن حبه دعاها إلى أنها لم (٢) تذكر محبته مخافة من الخروج من يده. وكذلك هذا في الطلاق وقال: إلا أن يقول (٣): نويت ما تُعْلِمُني من ذلك فأرى (٤) ذلك له مع يمينه.


(١) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (أنها لم) يقابله في (ف) و (ح): (أن).
(٣) في (ح): (تقول).
(٤) في (ح): (فإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>