للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الموالاة في الطهارة من الحدثين وما يعرض لها]]

وينبغي موالاة الوضوء والغسل، فإن غُلب على ذلك بعد أن أَخذ من الماء قدر ما يكفيه، ثم غُصبه أو أُهراق له، جاز أن يبنأنه على ما مضى منه وإن بعد طلبه للماء.

واختُلف إذا فرّقه متعمدًا أو ناسيًا على أربعة أقوال، فقال مالك وابن القاسم: إن فرقه ناسيًا أجزأه، وإن تعمد فرقه لم يجزئه (١).

وقال ابن وهب: لا يجزئه ناسيًا كان أو متعمدًا.

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه في الوجهين جميعًا في العمد والنسيان. ولمالك عند ابن حبيب قول رابع: أنه إن فرق ناسيًا لم يجزئه في المغسول ويجزئه في الممسوح.

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - "أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالسُّوقِ إِلاَّ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا" (٢).

وفي سماع ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل مسح على خفيه ثم نزعهما وأقام طويلًا: يستأنف الوضوء أحب إلي، فإن غسل رجليه رجوت أن يجزئه (٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٦، باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (٧٣) عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، بال في السوق، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه , ومسح رأسه, ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>