للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن (١)، وكل هذا وإن لم يكن في الأحاديث، فإنه مما يُخصُّ به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند نكولها، فكان من حقها أن يثبت في التعانه ما يوجب ذلك عليها فيه (٢)، فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي يوجب ذلك عليها أو يكون فيه حق للولد، لا ينتفي معه، لم يمكّن منه، ويثبت كل (٣) ذلك في الأربع كلما كرر (٤) الشهادة.

[فصل [في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته]]

واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وفي وقته، فقال في المدونة: في المسجد وعند (٥) الإمام (٦)، وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. يريد: أن يكون في (٧) أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام، أو (٨) الإمام وإن لم يكن مسجد.

وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس (٩). وفي كتاب محمد: وأي ساعة من النهار إن شاء الإمام، وعلى إثر المكتوبة أحب إليَّ (١٠).

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر ولم (١١)


(١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (حسن).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ح) و (س).
(٣) في (ش ١): (على).
(٤) في (ش ١): (كما ذكروا في).
(٥) في (ب): (عند).
(٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٥٤.
(٧) قوله: (في) زيادة من (ش ١).
(٨) في (ش ١): (و).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٤.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢.
(١١) في (ب) و (ش ١): (وإن لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>