(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٢. (٣) قوله: (منه) ساقط من (ح) و (س). (٤) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (ببعيد). (٥) في (ح) و (س): (التعان). (٦) قوله: (من) ساقط من (ش ١). (٧) سبق تخريجه، ص: ٢٤٢٥. (٨) في (ح) و (س): (ومحتمل). (٩) قوله: (صلاة) ساقط من (ح) و (س). (١٠) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٨٣١، في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، من كتاب المساقاة- الشرب، برقم (٢٢٣٠)، ومسلم: ١/ ١٠٣، في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من كتاب الأيمان، برقم (١٠٨). (١١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (أو الصبح). انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٩٦ / أ].