للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أنها تثمر تلك السنة فيجوز (١) أن يدخلا (٢) على أن (٣) السقي والخدمة على المعطي.

[فصل [في شراء المعري لعريته]]

اختلف عن مالك في شراء المعري (٤) عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وبالطعام، وبخرصها (٥)، وذكر ابن شعبان عنه أنه منع شراءها بالدنانير والدراهم والعروض، وأجازه بالخرص وحده، وروي عنه عكس ذلك: أنه منعه بالخرص وأجازه بالعين وغيره.

فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: "رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبِ العَريَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا" (٦)، فإذا أجيز له (٧) شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعًا في هبته، كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده


(١) قوله: (فيجوز) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (فيجوز أو يدخلا).
(٣) قوله: (أن) زيادة من (ق ٤).
(٤) قوله: (المعري) ساقط من (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٤.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم من كتاب البيوع، برقم (٢٠٦٧)، ومسلم: ٣/ ١١٦٨، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب اليوع، برقم (١٥٣٩)، ومالك: ٢/ ٦١٩، من كتاب البيوع، في باب ما جاء في بيع العرية، برقم (١٢٨٤).
(٧) قوله: (له) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>