للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ" (١) فاقتضى هذا الحديث منع شرائها جملة (٢)، إلا بما وردت فيه رخصة، وبالخرص وردت (٣).

وأما منعه بالخرص خاصة فله فيه وجهان:

أحدهما: أنه قد اختلف في معنى الحديث، هل أريد به المعري أو غيره؟ وإذا اختلف في ذلك، وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، والنقد بالنَّساء، فاستحسن الوقوف عن ذلك، والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر (٤) لما كان بيع العرية بخرصها يتضمن الوجوه التي ذكرناها، وهي ممنوعة باتفاق، ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق المنع في الصحة.

وأجاز (٥) شراءها بالعين والعروض (٦)؛ لأنَّ الحديث في منع (٧) شراء الهبة (٨) فيما وهبت رقبته، ولم يبق للواهب فيه تعلق، كالعبد والفرس على أحد القولين، والعرية هبة منافع (٩) ولها تعلق بالأصول، فتارة يشتري ذلك إرادةَ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩١٥، في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٤٩)، ومسلم: ٣/ ١٢٤٠، في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض من كتاب الهبات، برقم (١٦٢٢).
(٢) زاد في (ق ٤) قوله: (جملة).
(٣) زاد بعده في حاشية (ق ٤): (وبقي ما سواه على المنع).
(٤) في (ق ٤): (الحديث).
(٥) في (ق ٤): (وأباح).
(٦) زاد في هامش (ق ٤): (إن كان فيه عود في الهبة).
(٧) في (ف): (معنى).
(٨) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (ورد).
(٩) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (دون الرقاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>