للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف ألا يفعل (١) شيئًا ففعله , هل يتكرر عليه الحنث إن عاود الفعل، أو حلف لا فعله ما دام بموضع كذا، فانتقل عنه، ثم عاد؛ هل تسقط اليمين؟ أو ادعى أنه أراد بعض الصنف الدي حلف عليه , أو نوى أجلًا

وقال ابن القاسم، فيمن حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام، فكلمه مرة بعد مرة، لم يحنث، إلا بأول مرة. وسواء كفّر حين كلمه أول مرة، أو لم يكفّر (٢).

قال محمد: وليس يبر أحد، ولا يحنث إلا مرة واحدة، وتسقط يمينه، إلا أن ينوي كلما، وكذلك يمينه: لا خرجت زوجته، إلا أن يريد: كلما خرجت (٣).

وقال مالك، فيمن حلف بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر، فنام قبل أن يوتر، فلزمه ذلك، ثم نام بعد ذلك. قال: ما رأيت أحدًا يفعل هذا يريد: مرة، وذلك عليه كلما فعل (٤).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف، لا كلمتك (٥) ما دمت بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج، ثم رجع إلى مصر، فكلمه: فلا شيء عليه. قال: وكذلك إن قال: إنْ دخلت عليك ما دمتِ في هذا المنزل، فانتقلتْ، ثم عادت، فدخل عليها، لم يحنث (٦).


(١) قوله: (ألا يفعل): في (ت): (لا فعل).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٣.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١١١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٣.
(٥) في (ب): إن كلمتك.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>