للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في كتاب ابنه، فيمن حلف لا يشرب نبيذًا إلى سنة ما دام بطرابلس فأقام أشهرًا، فسافر (١)، ثم عاد إلى طرابلس، قال: يبني على الأشهر الأولى (٢) حتى يتم سنةً لا يشرب، وإلا حنث (٣)؛ لأن مقصد هذا الصبر إلى سنة، وإن لم يقم.

وقال ابن القاسم، فيمن حلف بطلاق امرأته: لا (٤) بنى بها، حتى يوفيها صداقها، فطلقها قبل البناء واحدة، وأخذت نصف الصداق، ثم تزوجها بأقل من الصداق الأول، قال: فما كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملِك الأول، فهو حانث (٥)، وإن أبتها، ثم نكحها بعد زوج؛ فلا شيء عليه (٦).

وقال ابن الماجشون في الواضحة، فيمن حلف ليكسون أمته جبة صوف، ففعل ثم ندم، فإن نوى وقتا؛ أبقاها إليه، وإن لم ينو؛ حمل على بساط يمينه، فإن كان عندما طلبت قميصًا؛ لم يبر حتى يأتي وقت الَكسوة المؤتنفة. وإن كانت يمينه على وجه الأدب، فإذا أسبغها (٧) بها، وأقامت عليها، حتى (٨) علم ذلك، فلا شيء عليه في زوالها (٩).


(١) قوله: (أشهرا سافر) في (ب): (شهرًا ثم سار).
(٢) في (ت): (الأول).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٤.
(٤) في (ق ٥): (إن).
(٥) قوله: (فهو حانث) ساقط من (ق ٥).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٦.
(٧) قوله: (أشبعها) ساقط من (ت).
(٨) في (ت): (ثم).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٣٦. ونص النوادر: (ومن الواضحة قال ابن الماجشون: وإن حلف ليكسون أمته جبة صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه، فإن نوى وقتًا أبقاها إليه, =

<<  <  ج: ص:  >  >>