للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها]]

واختلف إذا حكم القاضي بشهادة بينة، شهدت على شهادة غيرها، ثم أتى المنقول عنهم ذلك فأنكروا وقالوا: ما أشهدناهم بشيء. هل يكون ذلك رجوعا منهم وينقض الحكم، ويكونون أحق بشهادتهم أو لا يكونون ولا (١) يعد رجوعا، ولا ينقض الحكم؟

قال محمد -في رجلين نقلا عن أربعة أنهم أشهدوهم (٢) على فلان بالزنا فلم يحد الناقلان (٣)، حتى قدم (٤) الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم- قال: يحد الأربعة القادمون حد القذف، ويسلم الاثنان؛ لأنهما صارا شاهدين على الأربعة بالقذف (٥). فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا.

وقال مالك -في كتاب ابن حبيب، في رجلين نقلا عن غائب، فحكم بشهادتهما مع يمين صاحب الحق، ثم قدم الغائب فأنكر الشهادة-: فإن الحكم ينقض ويرد (٦)، ورآه أحق بشهادته من اللذين نقلا عنه ونقض الحكم، وقال مطرف وابن القاسم: الحكم ماض ولا غرم عليه ولا على الناقين، قال: ولو قدم قبل الحكم بها، كان أحق بشهادته (٧). فرأيا أن الأمر فيه بعد الحكم


(١) قوله: (يكونون ولا) ساقط من (ر).
(٢) في (ت، ف): (أشهدونا).
(٣) في (ف): (فلان).
(٤) في (ف): (قذف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٦.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٠٤، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>