للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشكل، هل يرجعا أو كان الوهم من قبل الناقلن فلم ينقض الحكم، ولا (١) أغرم الناقلين (٢)، فعلى قولهما وقول مالك لا يحد الأربعة، ولا يعد قولهما (٣) الآن رجوعا، وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه الشهادة المال.

وأرى أن يرد الحكم؛ لأنه أولى بشهادته، ولا يغرم الناقلان؛ لأن الأمر مشكل، هل صدق أو كذب؟ فلا يغرمان بالشك، والأمر في المنقول عنهم (٤) في الزنا، أبين أن لا حد عليهم؛ لأن قولهم وقول الناقلن في معنى التكاذب، فقول الأربعة أقوى (٥) من قول الاثنين.


(١) قوله (لا) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (فلم ينقض. . . الناقلين) ساقط من (ف).
(٣) في (ر): (قولهم).
(٤) في (ف): (عنهما).
(٥) في (ر): (أولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>