للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيما يجوز مساقاته من ذوات الأصول وغيرها]

المساقاة (١) ثلاثة أصناف:

فالأول: الشجر، والنخل، والزيتون، والرمان، وما أشبه ذلك.

والثاني: ما ليس بشجر، وكان إذا جني لم يخْلف كالزرع، والقمح، والشعير (٢)، والقطاني، والجزر، والبصل.

والثالث: ما ليس بشجر، وإذا جد (٣) أخلف: كالقضب والكراث والموز.

فأما الشجر، فتجوز مساقاته اختيارًا وإن لم يعجز عنه صاحبه، كان فيه ثمر أو لم يكن، سنة وسنتين (٤)، ما خلا شيئين: أن يكون صغيرًا لم يبلغ الإطعام، أو كبيرًا فيه ثمر قد بدا صلاحه على اختلاف فيه إذا بدا صلاحه.

وأما الزرع والقطاني وما أشبهها فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال مالك في "كتاب ابن المواز" في الذي يضعف عن زرعه ويريد أن يساقيه ما هو بالموطأ حتى يكون مثل النخل، وأرجو أن يكون خفيفًا (٥). فأجازه على كراهية، وأجاز ذلك في "المدونة" بثلاثة شروط: إذا عجز عنه، وبرز من الأرض، ولم يبد صلاحه (٦). وأجازه ابن نافع في "كتاب ابن سحنون" من غير شرط


(١) في (ف): (المساقى).
(٢) قوله: (والقمح، والشعير) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (جني).
(٤) في (ت): (سنين).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٩٨.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>