للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالشجر، وقال: المساقاة جائزة في الزرع والجزر والبطيخ، والأصول المغيبة وإن لم يعجز عنه صاحبه (١). ولم يفرق في ذلك برز أو لم يبرز.

وقال ابن عبدوس: والقياس ألا تجوز مساقاة الزرع (٢).

وأما ما يجز ويخْلف فلا تجوز مساقاته عند مالك قال في "المدونة": لا تجوز مساقاة القصب، قال: لأن المساقاة تقع فيه وقد حل بيعه، وهو يجز جزة بعد جزة، والذي يريد أن يساقيه فليشتره وليشترط لنفسه خلفته (٣).

وقال محمد بن المواز في قصب السكر: إن كانت له خلفة فساقى عليه وعلى خِلفته لم يجز؛ لأنه لا تجوز مساقاة ما لم يخرج من الأرض، فكذلك خِلفته لا تجوز مساقاته، قال: ولو انفرد وحده جاز إذا عجز عنه واستقل من الأرض، ولم يشترط خِلفته؛ فكان في هذا وجهان:

جواز مساقاة ما له خِلفة إذا عجز عنه في وقت لا يجوز بيعه.

والثاني: منع بيع الخِلفة جملة، وأنها بمنزلة الرأس في المنع.

وهذا خلاف ما في "المدونة" (٤)، وعلى قول ابن نافع تجوز مساقاة الرأس في وقت لا يجوز بيعه وإن لم يعجز عنه.

ففرق مالك بين مساقاة ذوات الأصول وغيرها؛ لأن القياس منع المساقاة جملة؛ لأنها تتضمن بيع الثمر قبل صلاحه.

والثاني: أن العامل يعمل على أنه إن أصيبت الثمرة لم يرجع بشيء، وكان


(١) انظر المنتقى: ٧/ ٢٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٩٨.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٧٩.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>