للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أحكام المعتق بعضه (١) وكيف تكوق نفقته وكسوته وخدمته والسفر به (٢)

والمعتق بعضه ماله موقوف (٣) بيده ينفق منه ويكتسي؛ لأن ماله شركة بينهما نصفين ونفقته وكسوته مفضوضة، على العبد نصفها وعلى السيد نصفها، فإذا أخذ ذلك من جملة المال كان قد أخذ كل (٤) واحد منهما من ذلك المال بقدر ما استحق منه، وإن لم يكن له مال أنفق عليه (٥) السيد النصف ونظر العبد لنفسه في نصف نفقته وكسوته وأخرج السيد نصف كسوته (٦)، وإن كان في يده مال يفضل بعد (٧) نفقته تُرك في يديه ولم يكن للسيد أن يأخذ نصفه.

قال مالك: وإن بِيعَ بِيعَ بماله وليس لبائعه ولا لمشتريه أن يأخذ من ماله شيئًا، وإن استثنى البائع نصف ماله لم يجز ورُدَّ البيعُ إلا أن يرضى البائع بتسليم شرطه أو يرضى العبد أن يمضي المال للبائع؛ لأنه لو رضي العبد لسيده بذلك من غير بيع (٨) جاز، وإن بيع على جهل من موجب الحكم في المال أو (٩) على أن


(١) قوله: (في أحكام المعتق بعضه) يقابله في (ح): (العتيق نصفه).
(٢) قوله: (باب في أحكام المعتق بعضه (٢) وكيف تكون نفقته وكسوته وخدمته والسفر به) يقابله في (ف): (فصل).
(٣) قوله: (موقوف) ساقط من (ح)
(٤) قوله: (قد أخذ كل) يقابله في (ح): (لكل).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و (ح).
(٦) قوله: (وأخرج السيد نصف كسوته) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (بعد) ساقط من (ف).
(٨) في (ح): (بائع).
(٩) قوله: (أو) ساقط من (ح)

<<  <  ج: ص:  >  >>