للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسأل عن ذلك لمن (١) يكون فيمضي لكان البيع فاسدًا ونقض واستأنفا (٢) البيع على وجه جائز.

وأما منافعه، فإن كان عبد خدمة اختدمه السيد يومًا وكان للعبد يومًا يعمل فيه ما أحب، وإن تراضيا على (٣) اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خمسة وخمسة جاز. وأجاز عند محمد أن تكون شهرًا بشهر.

وإن كان عبد (٤) إجارة اقتسما ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه، وإن قال السيد: تعمل لنفسك (٥) يومًا ولي يومًا (٦) ويعمل له شيئًا يأتيه به، أو آجرك (٧) في تلك الصنعة في يومي كان ذلك له، وإن كان تاجرًا فتَجَر بمال قراض (٨) أو بضاعة كان للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه، وإن تجر في مال في يديه لم يكن للسيد أن يأخذ (٩) نصيبه من ذلك الوبح وهو بمنرلة ماله، وإن قال السيد: أنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة (١٠) تحسنها؛ لأن تجرك لا يفيدني ولا أتوصل إليه. كان ذلك له.


(١) في (ح): (لم).
(٢) في (ح): (ويستأنفان).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ح)
(٤) في (ر): (عبد).
(٥) في (ر): (تعمل لنفسك).
(٦) قوله: (ولي يوما) يقابله في (ح): (أو).
(٧) في (ح): (وآجرك).
(٨) قوله: (بمال قراض) يقابله في (ح) ت (بالمال القراض).
(٩) زاد في (ر): (نصف ما أخذ).
(١٠) في (ح): (صنعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>