للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار أو حلف بالظهار ليفعلن]

وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنتِ عليَّ كظهر أمي، كان للزوجة أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال (١).

ويختلف فيما يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مخاطب حينئذ بالإيلاء خاصة، فإن كفر كفارة الإيلاء سقط مقالتها، ثم يضرب الأجل للظهار (٢).

والثاني: أنه مخاطب بالكفارتين جميعًا، كفارة الإيلاء وكفارة الظهار.

والثالث: أنه مخاطب بكفارة الظهار، ثم بالإصابة لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه قد اجتمع إيلاء وظهار.

وقد اختلف في حكم كل واحد منهما (٣) بانفراده، فقيل في الإيلاء: يسقط بالكفارة (٤)، وقيل: لا يسقط إلا بالإصابة، وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد الرفع، وقيل: من (٥) يوم ظاهر كالإيلاء (٦).

ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك، فعلى القول


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٧.
(٣) قوله: (منهما) ساقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٨.
(٥) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>