للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الشعير من عند صاحب العمل واعتدلا في القمح، لم يجز (١).

قال ابن حبيب: لا بأس أن يشتركا بصنفين من الطعام إذا اشتركا في كل صنف (٢). يريد: أن يخرج هذا قفيز قمح وقفيز فول أو حمص، ويخرج الآخر مثله.

وهذا مثل قول مالك: إذا أخرج أحد الشريكين مائة دينار وألف درهم والآخر مثله (٣). قال محمد بن سحنون: لو اشتركا على أن يزرعا بالريف ثم ذهبا إلى الشام فزرعا؛ جاز ذلك في قياس قول سحنون. ولو كان هذا يزرع بالفيوم ويخرج الآخر بذره فيزرعه (٤) بالشام، لم يجز (٥).

[فصل [في ما إذا أخرح أحد الشريكين الأرض والآخر البذر]]

وقال ابن حبيب: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر على أن نصفه سلف من عند صاحبه، لم يجز، والزرع بينهما نصفين؛ لأنهما ضمنا الزريعة وتكافآ في العمل وكراء الأرض (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٨، ٣٦٩، ونص المسألة في النوادر: "ولو أخرج صاحب العمل من القمح أكثر مما أخرج رب لأرض منه لم يجز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، فإن وقع وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمح بينهما بقدر البذر ويتراجعان في تفاضل الأكرية".
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٩.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٢.
(٤) قوله: (فيزرعه) في (ر): (فيذره).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>