للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراد في ذلك (١) الأجل فلتقم إلى مثل ذلك وتدخل ولا شيء عليه، وإن لم تكن تلك نيته حنث (٢).

[فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا]]

وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت فلا شيء عليه (٣). إلا أن يريد نفي الموت.

واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى ابن وهب أنها تطلق (٤)، ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت.

وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما فيعتق العبد (٥) ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يَسْبِقُ (٦) البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه (٧)؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر، كانت طالقًا الآن (٨)، وقال أشهب في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق


(١) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ١٢٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٠.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٠٠.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٨، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٧٤.
(٦) في (ح) و (س) و (ث): (سبق).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٧٠.
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>