للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته (١)

ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خُيِّر سيده بين (٢) أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته (٣).

قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية (٤). يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما (٥) زادت الجناية على قيمته (٦)، وإن كانت قيمته (٧) أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو (٨) قول ابن القاسم (٩).

وقال أشهب: إن افتكَّه الورثة كان رقيقًا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ. والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على


(١) قوله: (باب في الموصى. . . بعد موته) يقابله في (ق ٢): (فصل في الموصى بعتقه يجني).
(٢) قوله: (سيده بين) في (ف): (في).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٦١.
(٥) قوله: (كان في الثلث العبد وما) يقابله في (ق ٢): (وكان في الجناية أكثر من قيمة العبد وبما).
(٦) قوله: (كان له أن يسلمه. . . الجناية على قيمته) ساقط من (ق ٧).
(٧) قوله: (وإن كانت قيمته) ساقط من (ق ٢).
(٨) في (ق ٦) و (ق ٧): (وهذا).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>