للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك الأول وبقي (١) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (٢).

وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرًّا وكانت الجناية في ذمته (٣)، وسواء كان المال مأمونًا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (٤) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونًا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.

وإن لم يكن المال مأمونًا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلِّف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (٥) الجناية فما (٦) ناب العتيق (٧) أُتْبعَ به، وما ناب الرقيق خُيِّر الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.

واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (٨) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (٩) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (١٠) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأنَّ


(١) قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله في (ق ٦) و (ق ٧): (يعني).
(٢) في (ق ٧): (الميت الثلث).
(٣) قوله: (وحمله الثلث. . . الجناية في ذمته) ساقط من (ق ٢).
(٤) قوله: (إن قال) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ف) و (ق ٢): (وتقضي).
(٦) في (ق ٦) و (ق ٧): (مما).
(٧) في (ق ٢) و (ف): (العتق).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٦).
(٩) قوله: (أن) ساقط من (ق ٦).
(١٠) قوله: (أشهب) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>