للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم (١).

وإن قال: هو حرٌّ بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقا إلى شهر وخُير الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل.

واختلف إذا لم يحمله الثلث، فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية صاحبكم، وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم (٢): افتدوا الثلثين أو (٣) أسلموه (٤).

وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية، وكان للمجني عليه الخدمة إلى تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا (٥) تلك الخدمة بالجناية على (٦) ألا يتبع العبد بعد حريته بشيءٍ، وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجناية على العتيق والرقيق (٧).

وقول ابن القاسم أن ليس لهم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد أحسن، وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض (٨) الجناية، أو يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأيهم في عتق جميعه إلى


(١) زاد في (ق ٦): (فصل).
(٢) في (ف): (لهم).
(٣) في (ق ٢): (و).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٤ و ٥٨٥.
(٥) في (ق ٦) و (ق ٧): (يفتدوا).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ف).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٦٠.
(٨) في (ف) و (ق ٢): (وتقضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>