للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تعاون البزاة أو الكلاب]

وإذا أَرْسَلَ الرجل بازيه، أو كلبيه (١) معًا على صيد (٢) فقتلاه (٣) أو أحدهما بعد أن أمسكه الآخر- جاز أكله (٤). وإن افترقَ الإرسال أرسل واحدًا بعد واحد، فإن قتله الأول جاز أكله (٥)، وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثَّاني وأمسكه, أم لا.

وإن قتله الثاني؛ لأنه سَبَقَ إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول نظرت في إرسال الثاني (٦)، فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله.

ويختلف (٧) فيه إذا كان إرساله (٨) قبل أن يصلَ إليه الأول، ووصل الثَّاني بعد أن أمسكه الأول: فأجاز أصبغ عند محمد أَكْلَه (٩).

وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد، فطلبه حتَّى وقع في حفرةٍ، أو لجَّة، ثم أخذه فقتله أنَّه لا يؤكل. فلا يؤكل (١٠) هذا؛ لأنَّه راعى وقتَ أخذه، فعلى


(١) في (ر): (وكلبه).
(٢) قوله: (على صيد) زيادة من (ر).
(٣) في (ت): (فيقتلاه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٧.
(٥) قوله: (أكله) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (نظرت في إرسال الثاني) ساقط من (م).
(٧) في (م): (ولم يختلف).
(٨) قوله: (كان إرساله) يقابله في (ر): (أرسله).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٧.
(١٠) قوله: (فلا يؤكل) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>