للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا يؤكل ما قتل الثاني إذا صار (١) أسيرًا للأول. وإن كان إرسال الثَّاني قبل أن يصير أسيرًا، كما (٢) لم يرل في هذا وقتَ الإرسال.

وعلى قول أصبغ- يؤكل ما وقع في حفرة أو لجَّة.

وإذا أَرسل رجلان على وجه التَّعاون والاشتراك كان الحكم في الصيد هل يكون ذكيًا أم لا (٣) على ما تقدَّم إذا كانا لواحد، فإنَّه ينظر: هل أرسلا معًا؟ أو واحدًا بعد واحد؟ وكيف كان وصولهما إليه؟

وإنْ لم يقصدا (٤) الاشتراك، وأرسل كل واحد منهما ولا يعلم بالآخر، أو علم وكل واحد يرجو (٥) أن يكون السابق والآخذ له، فإن وصلا معًا واجتمعا على قتله كان ذكيًا وكان بينهما، وإن سبق إليه أحدهما فقتله كان الصيد لمالك القاتل، وسواء كان أرسل أولًا، أو آخرًا (٦).

وإن سبق أحدهما فجَرَحَه وأمْسَكَه، ثم وَصَلَ إليه الآخر فقتله- كان غير ذكي، وعلى الثَّاني قيمته، إلا أن يكون الذي قبله هو المرسل أولًا، فلا تكون عليه قيمة (٧) "وإن كان وصوله آخرًا (٨).

وقال أشهب في مدونته فيمن أَرسل على صيدٍ فَأثخَنَه؛ حتَّى لا يستطيع


(١) في (م): (كان).
(٢) قوله: (كما) ساقط من (م).
(٣) قوله: (أم لا) ساقط من (م).
(٤) في (م): (يقصد).
(٥) في (م): (يرجع).
(٦) قوله: (وإن سبق إليه. . . أو آخرًا) زيادة من (ر).
(٧) في (ر): (قيمته).
(٨) في (ر): (أخيرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>