للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرارَ، ثم رماه آخر فقتله: كان على الثَّاني قيمته عقيرًا للأوَّل (١).

ولو جرحه الأول فلم يثخنه كان للثَّاني. وان لم تقتله رمية الثَّاني ولكن حبسته، ولم تعنْ رمية الأول على حبسه كان للثَّاني. وإن أعانت على حبسه كان بينهما، كانت الرميتان على مقدار واحد من الضعف أو إحداهما أقوى من الأخرى (٢).

وقال ابن شعبان: لو كان لواحد جارح وللآخر اثنان اقتسما الصيدَ نصفين. ولو كان بينهما (٣) جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة كان كذلك أيضًا (٤).

وليس هو المعروف من المذهب، وأصل قول مالك وأصحابه: أنَّه بينهما على قدر أجزائهما (٥) فيه. وكسب البازي والعبد والدابة في ذلك سواء (٦).


(١) هذه مثل مسألة المدونة, والمؤلف يرمي لبيان الضمان لا لبيان حكم الأكل. وانظر لفظ المدونة: ١/ ٥٣٨.
(٢) قوله: (إحداهما أقوى من الأخرى) يقابله في (م): (أحدهما أقوى من الآخر).
(٣) قوله: (بينهما) زيادة من (ر).
(٤) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحات رقم: [٦٣ / ب، ٦٤ / أ].
(٥) قوله: (قدر أجزائهما) يقابله في (م): (إجزائها).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>