للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الهدي يستحق أو يوجد به عيب, وما يجوز أن يؤكل من الهدايا, وإذا اختلط ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه, وإذا أطعم منه غنيًا أو ذمِّيًّا, والحكم في الولد واللبن, وهل تُركَبُ البُدْنُ؟

الهدي خمسة: مضمون، ومعين منذور، ومعين مُتَطَوَّع به، ومنذور ثمنه، ومتطوع بثمنه. فإن كان مضمونًا فاستحق أبدله. وسواء كان لوصم (١) في حج أو عمرة أو منذورًا إذا لم يعينه، وكأنه لم يهد شيئًا (٢).

وإن كان معينًا منذورًا أو متطوعًا به لم يكن عليه بدله، وكان له إذا رجع بالثمن أن يصنع به ما شاء؛ لأنه لم يوجب ثمنًا ولا تطوع به، وإنما أوجب عينًا أو تطوع بها فاستحقت، كمن أعتق عبدًا أو نذر عتقه فأعتقه، ثم استحق، فرجع بالثمن فإنه يصنع به ما أحب. وإن أوجب الثمن أو تطوع به فاشترى به، ثم استحق الثاني (٣) الذي اشترى لم يكن عليه الآن بدله. فإن رجع بالثمن كان مخاطبًا في الثمن بما كان مخاطبًا به قبل الشراء. فإن نذر الثمن قيل له: أوف بنذرك، واشتر به. وإن تطوع به استحب له أن يمضيه من غير إيجاب.


(١) قوله: (لو صم) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (وكأنه لم يهد شيئًا) ساقط من (ب).
(٣) في (ق ٥): (الهدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>