للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزئ عن ربها إذا لم يضمن (١). وقال ابن القصار: في الإجزاء عن صاحبها (٢) ينبغي أن يكون على روايتين. وجعل ذلك بعد ألا يوجبها صاحبها. قال: وكذلك إن تعمد الذابح بذبحها عن نفسه. وأجزأ الهدي عند ابن القاسم عن صاحبه؛ لأنه وجب وخرج عن ملكه قبل الذبح (٣)، ولم تجزئ الأضحية (٤)؛ لأنها لم يجب ذبحها قبل ذلك، ولم يجزئ الهدي عند أشهب عن ذابحه إذا ضمن، وأجزأت الأضحية؛ لأنه ضمن الهدي وقت ذبح في الحرم.

ولا يجزئ إلا ما قد جمع فيه بين حلٍّ وحرم، وأجزأت الأضحية؛ لأنه يغرم قيمتها حية قبل الذبح. ولا يصح ما روى أبو قرة عن مالك: أنها تجزئ الذابح، إلا أن يقول: إن سَوْقه من الحل استحسان، فإن لم يفعل أجزأه، كما قال في الطواف الأول والسعي: لا يأتي به إلا من أتى من الحل، فإن أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة، ثم حل وأصاب النساء أو رجع إلى بلده، أجزأه.

ويختلف في البيع إذا لم يجزئ، فأصل ابن القاسم ألا يباع؛ لأنه قال فيما عطب من الهدي قبل بلوغ المحل، وفي الأضحية إذا وجدها ربها بعد خروج الأضحى: لا تباع. وقال عبد الملك في الهدي يعطب قبل بلوغ المحل: له أن يبيعه. وقاله أشهب في الأضحية إذا لم يضمن الذابح. وهو أقيس؛ لأنها لم تتم فيها قربة، والمنع أحوط؛ مراعاةً لمن يقول أنها تجزئ، وأنها قربة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.
(٢) في (ب): (أصحابها).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>