للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعجل بنحره، إلا أن يخشى ضيعته، أو يشق حفظه فينحره بمكة.

واختلف إذا نحره عن نفسه عمدًا ولم يوكله على نحره، أو وكله، أو نحره عن نفسه خطأً؟ فقيل: يجزئ صاحبه. وقيل: لا يجزئه. وقيل: يجزئه في الخطأ، ولا يجزئ في العمد. قال محمد: إن نحر الضالَّ عن نفسه أجزأ صاحبه (١). قال: وقد جاء: (ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل) (٢). فإذا أَجْزأَتْ صاحبه مع العمد بغير وكالة كانت أحرى أن تجزئه إذا وكله فذبح عن نفسه.

وقال في المدونة: إذا أخطأ أجزأت عن صاحبها (٣). وقال أشهب: لا يجزئه. وأرى أن يجزئ ذلك كله، وإن وكله فذبح عن نفسه أبين في الإجزاء؛ لأنه مع عدم الوكالة تعدى في الذبح والنية، وفي الوكالة تعدى في النية ليس في الذبح، والنية إذا ذبحت إلى ربها.

ولو وكّل رجل رجلًا فذبح له نسكًا ولم يسمِّهِ، والذابح يظنها شاة لحم أجزأت، فالمالك ينوي القربة، والذابح ينوي الذكاة. ويختلف بعد القول أنها لا تجزئ عن صاحبها، هل تجزئ عن ذابحها إذا ضمن قيمتها؟ فقال أشهب: لا تجزئ عن واحد منهما. وقال أبو قرة عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر: من ذبح شاة صاحبه المقلدة عن نفسه خطأً أجزأته، وعليه قيمتها، ويُبْدِلُ صاحبها.

واختلف إذا ذبح كل واحد أضحية صاحبه خطأً، فقال ابن القاسم: لا يجزئ عن واحد منهما بخلاف الهدي. وقال أشهب: تجزئ ذابحها إذا ضمن، ولا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٦.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>