للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين، فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز.

وإن كان مختلفًا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدًا، وكذلك إن عقدا بيعًا على هذه الصفة.

وإن شرطا أن تفض جميع (١) التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن أصدقهما (٢) ستين دينارًا، على أن يكونا فيها (٣) بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى (٤) عشرين، ثم طلق التي صداقها (٥) عشرون قبل الدخول- رجع عليها بعشرف وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة (٦)، تمام العشرين.

[فصل [نكاح الحرة والأمة في عقد]]

وإن تزوج حرة وأمة في عقد- جاز نكاح الحرة (٧)، وينقسم نكاح الأمة على أربعة أقسام:

فتارة يجوز، وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى، وتارة يمنع لِحقِّ


(١) قوله: (جميع) ساقط من (ح).
(٢) في (ب): (وإن أصدقها).
(٣) في (ش ١): (فيهما).
(٤) في (ش ١): (وعلى الأخرى).
(٥) في (ش ١): (عليها).
(٦) قوله: (ومن صاحبتها خمسة) ساقط من (ح).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>