للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة (١)، وتارة يمنع لِحَقِّ الله -عز وجل- وحق الزوجة.

فإن كانت الحرة عالمة أن التي عقدت معها أمة، والزوج (٢) لا يكتفي بحرة، ولا يجد طولًا لأخرى- جاز نكاح الأمة، إلا ما ذكره محمد عن مالك أن الحرة تكون عند الرجل طولًا يمنعه نكاح الأمة (٣).

وإن كانت الحرة غير (٤) عالمة أنها أمة (٥)، والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد الطول لأخرى- كان نكاح الأمة فاسدًا لحق الله تعالى.

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة، والزوج (٦) ممن يجوز له نكاح الأمة للشروط التي تقدمت، تعلق بالمسألة حق للزوجة.

وإن كانت غير عالمة، والزوج ممن يكتفي بحرة، أو يجد طولًا لأخرى (٧) - تعلق بالمسألة الحقان جميعًا.

فإن أسقطت الزوجة حقها فُسِخَ لِحَقِّ الله تعالى.

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة (٨)، هل يكون لها الخيار في نفسها فتقيم (٩) أو تفارق، أو في الأمة؟


(١) قوله: (وتارة يمنع لِحَقِّ الزوجة) ساقط من (ش ١).
(٢) زاد بعده في (ح) و (س) و (ش ١): (مما).
(٣) قوله: (الأمة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٩.
(٤) قوله: (غير) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (أنها أمة) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (ممن يكتفي بالحرة أو يجد. . . غير عالمة أنها أمة، والزوج) ساقط من (ش ١).
(٧) في (ش ١): (لحرة).
(٨) قوله: (خاصة) ساقط من (ش ١).
(٩) في (ش ١): (فيسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>