للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما (١) تزوج بعد كلامه (٢). فجعل الفاء في المدونة للشرط، وفي القول الآخر للتعقيب، وهي بالشرط (٣) أشبه لأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بمصر طالق إن كلمت فلانًا كان بمنزلة من ابتدأ فقال: إن كلمت فلانًا فكل امرأة أتزوجها بمصر (٤) طالق.

[فصل [في الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر]]

وإذا قال: أشتري أو أملك في المستقبل، فإنه لا يخلو أن يعم في (٥) يمينه أو يخص، فإن عمَّ الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطة، وإن خصَّ فقال: كل (٦) عبدٍ أشتريه من صنف كذا أو من بلد كذا أو ضرب (٧) أجلًا يبلغه عمره، لزمه، وهذا قول مالك في الأجل، وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه عمره في كتاب الأيمان بالطلاق (٨).

واختلف إذا عم الذكران أو (٩) الإناث، فقال: كل عبد أو كل (١٠) جارية.


(١) قوله: (فيما) في (ر) (فيمن).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٩٧.
(٣) قوله: (بالشرط) في (ر) (في الشرط).
(٤) قوله: (بمصر) ساقط من (ف، ح).
(٥) قوله: (في) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (كل) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (أو ضرب) ساقط من (ح).
(٨) راجع كتاب الأيمان بالطلاق، ص: ٢٦٣٨.
(٩) قوله: (أو) في (ف، ر): (و).
(١٠) قوله: (كل) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>