(٢) في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ٦٦٨، في باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٩٧٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٢٩، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤٥). ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما في الناس ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد". (٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٣٠، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤١). (٤) قوله: (ابن) ساقط من (ب). (٥) سبق تخريجه, ص: ٦٥٠. (٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥٣ / ب]. (٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠، ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته أيحل أم لا في قول مالك؟ قال: لا يحل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؛ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه, ولا يجعله =