للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصلاة على الميت في المسجد]

واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (٢) وعمر فيه (٣)، وقال ابن (٤) سحنون: ترك ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج في النجاشي إلى المصلى (٥)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (٦). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس, وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (٧).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٢) في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ٦٦٨، في باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٩٧٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٢٩، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤٥). ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما في الناس ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٣٠، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤١).
(٤) قوله: (ابن) ساقط من (ب).
(٥) سبق تخريجه, ص: ٦٥٠.
(٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥٣ / ب].
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠، ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته أيحل أم لا في قول مالك؟ قال: لا يحل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؛ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه, ولا يجعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>