للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في "المبسوط": تكف عن الصلاة، وليس لذلك وقت، ولكن إذا استرابت من طوله ويُرى أنه سقم حدث، وليس مما يعرض للنساء في الحمل- رأيتُ أن تغتسل وتصلي وتصنع ما تصنع المستحاضة.

قال الشيخ -رحمه الله-: أما القول إنها كالحامل فليس بالبين؛ لأن هذه تقدم لها سبب في حبس الدم واجتماعه، ولهذا كان حكم النفاس حكم الحيض وإن بلغ ستين يومًا على أحد الأقوال، ولم يجعل الزائد على الحيضة المعتادة استحاضة. والقول إنه (١) تجلس بقدر احتباسه من عدد الحيض المتقدم حسن (٢)، ولو قيل مثل ذلك في غير الحامل إذا كانت صحيحة وليست بمرضع احتبس الدم عنها أشهرًا، ثم أتاها وتمادى على العادة على لون دم الحيض وريحه. ولا أحملها في الزائد على الخمسة عشر يومًا على الاستحاضة.

[فصل [فيما تبرأ به الحائض من حيضها]]

وإذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء برئت بها.

واختلف: هل تبرأ بالجفوف؟ فإن كانت ممن ترى الجفوف خاصة برئت به.

واختلف: هل تبرأ بالقصة؟ وقيل: الجفوف (٣) أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتُها القصةُ، ولا تبرأ بالقصة مَنْ عادتُها الجفوفُ.

وقيل عكس ذلك: أن القصة أبرأ وهو أحسن؛ لأن القصة دليل على انقضاء الدم؛ لأن الحيض إذا استكمل خرج أوله مسودا، فكلما مرت به الأيام ضعف


(١) في (ش ٢): (إنها).
(٢) قوله: (حسن) ساقط من (ش ٢).
(٣) قوله: (خاصة برأت. . . الجفوف) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>