للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مالك، ولم يمكن المعتق عنه من ملكه (١)، ولو أراد ذلك المعتق عنه لم يعطه إياه، إلا أن يمكنه (٢) منه ثم يأمره الموهوب له أن يعتقها عنه، والقول أن الولاء يكون (٣) للمعتق عنه أبين (٤)، وقد نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر (٥) بغير أمرهن (٦).

ومن قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان، أو قال: أنت حر -ولم يقل: عني- كان الولاء له، وقوله: "عن فلان" باطل، وإن قال: "أنت حر عن فلان وولاؤك لي" كان الو لاء لفلان، وقوله: "وولاؤك لي" (٧) باطل (٨).

[فصل [في الولاء لمن أعتق عن عبد غيره]]

ومن أعتق عن عبد غيره كان الولاء لسيد المعتق عنه ما دام المعتق عنه عبدًا. واختلف إذا أُعْتِق، فقال ابن القاسم: لا يعود إليه ذلك الولاء (٩).


(١) في (ر): (ملك العبد المعتق).
(٢) في (ر): (يكون هذا قد مكنه).
(٣) قوله: (يكون) زيادة في (ر).
(٤) في (ف): (أحسن).
(٥) في (ر): (عن المتعة).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦١١، في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، من كتاب الحج، برقم (١٦٢٣)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، ومالك: ١/ ٣٩٣، في باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج، برقم (٨٨١) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٧) قوله: (وولاؤك لي) يقابله في (ح): (عني).
(٨) النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٣٨.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>