للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن باع معيبًا وتبرأ من عيبه ولم يُبَيِّن جنسه، أو بَيَّنَه ولم يذكر قدره أو سماه مع غيره

ومن باع عبدًا أو تبرأ من عيب به أو جارية, أو ذكره ولم يذكر جنس العيب، لم يبرأ وكان البيع فاسدًا.

واختلف إذا سماه ولم يذكر قدره، أو تبرأ من السرقة والإباق ولم يذكر المعاني التي يسرق بها والمواضع التي يسرق منها أو يأبق إليها، أو تبرأ مِن كَيٍّ بالجارية أو بعرجها أو رتق بها، ولم يبن قدر هذا ولا صفة الآخر، أو كان بعيرًا فتبرأ من دبرته، ولم يبين قدر هذا ولا صفة الآخر وهل هو مخوف أو قليل أو كثير؟

فقال ابن القاسم: البيع جائز، فإن كان قليلًا لزم المشتري. وإن كان كثيرًا، أو كانت سرقة الآخر من غير بيت سيده، يسرق الناس أو يثقب بيوتهم، أو يأبق الآخر إلى الشام أو إلى مصر والمشتري يظن أنه يأبق إلى العوالي، أو يكون رتق الجارية بعظم (١) أو ما يعالج، أو يكون الكي الشنيع، أو الدَّبَر مُنْغَلًا (٢)، فله الرد (٣).

وقال أشهب -في كتاب محمد -: إن لم يصف ذلك وقَدْر كل كية، فالبيع


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٦٢.
(٢) الدَّبَر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل: هو أَن يَقْرَحَ خف البعير. انظر: لسان العرب: ٤/ ٢٦٨. ويقال: نَغِل الجرحُ نَغَلًا: فسد. لسان العرب: ١١/ ٦٧٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>