للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذها، واختلف إذا هو رضي بالأخذ، فقال مالك وابن القاسم: ذلك له (١)، وقال سحنون: ليس ذلك له (٢)، وهو أبين، ومن أصل مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا للربح، وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم، فإذا كان الشفيع مجبورًا على بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له.

[فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]]

تقدم القول فيما يترك من الكسوة على المفلس (٣)، واختلف إذا كانت الثياب على أهله وولده قد خلقت هل تجدد لهم، فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يترك له قدر ما يعيش فيه في نفقة له، وكسوة له ولأهله وعياله، ويشك في زوجته، وكذلك إن واجر نفسه (٤)، وإنما شك فيما حفظ عن مالك ليس في الفقه؛ لأن الزوجة أوجب حقًّا في ذلك من الولد، وإذا ترك للولد كان أولى أن يترك للزوجة.

وقال سحنون: ولا يترك لها كسوة (٥)، وعلى هذا لا يترك للولد (٦)، وهو


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٠٤. قال ابن عبدوس: قال سحنون: لمالكٍ فيها تفسير لم يقع عليه أشهب، وكانت تُعجِبُ سحنون ويراها أصلًا حسنًا، وهي للمغيرة.
قال المغيرة: وإذا أبى الورثة أن يُقضى الدين وقالوا ولكن يُباع المالُ فإن كان فيه فضل ورثناه قال: لا شفعة لهم ولا للغرماء؛ لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي به الشفعة.
(٣) في (ت): (للمفلس).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٥٢، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٥٢.
(٦) قوله: (للولد) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>