للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبين، وحسبهم ما كان عليهم، ولا أرى أن يستأنف له أيضا كسوة، ويكفيه ماكان يجتزء به قبل ذلك (١).

واختلف في النفقة، فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام (٢)، وقال مالك (٣) في كتاب محمد: يترك نفقة شهر (٤)، وقال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له، فيترك له نفقة الأيام (٥).

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا يترك له شيء، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له، فإنه يترك له ما يعيش به (٦)، قال أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه (٧).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع (٨) مال غريمهم كما قال ابن كنانة، ويكون هم وغيرهم في مواساته (٩) سواء، والترك استحسان وأرى أن يعتبر فيما يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله (١٠)، والسعر من الرخص والغلاء، فإن ترك له (١١) نفقة الشهر مع الغلاء


(١) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٥٢.
(٣) قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت): (وقاله).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٨.
(٥) انظر البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٥٢.
(٦) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٨.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١٠/ ٨.
(٨) قوله: (جميع) ساقط من (ت).
(٩) قوله: (في مواساته) يقابله في (ت): (فيما سواه).
(١٠) قوله: (وعياله) ساقط من (ت).
(١١) قوله: (له) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>