للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيادةُ الركعتين في الظهر طولٌ. قال: وليس هذا من قِبل أنها نصف الصلاة؛ لأنِّي لا أرى زيادةَ ركعةٍ في الصبح طوُلًا وهي نصف الصلاة (١).

وقال ابن نافع وابن كنانة في ثمانية أبي زيد: يُراعى نصف الصلاة، فتفسد الصبحُ وصلاة الجمعةِ والمسافرِ بزيادةِ ركعة، والظهرُ في الحضر بزيادة ركعتين (٢).

وقال مطرّف عن مالك: لو صَلى الظهْرَ ثمانيًا، والمسافرُ أكثرَ من أربع لم تَبْطُلْ صلاتُهُ. ففرق مطرف بين ذلك وبن من أطال في غير صلاةٍ؛ لأن هذا في قربة بطاعة لله سبحانه فلم تَبْطُل.

[فصل في أحاديث الشك]

وأحاديث الشك ثلاثة:

- حديث أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لًا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ" (٣).

- وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦١.
(٣) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٤١٣، في باب السهو في الفرض والتطوع، من أبواب السهو، برقم (١١٧٥)، ومسلم: ١/ ٣٩٧، في باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٣٨٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠٠، في باب العمل في السهو، من كتاب السهو، برقم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>